responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 67


< فهرس الموضوعات > إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو سقوطه عن أهلية التقليد يجوز له البقاء حتى يتبين الحال < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 39 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء ( 1 ) إلى أن يتبين الحال .
< فهرس الموضوعات > إذا عمل بلا تقليد ثم شك في مقدار الباطل من عمله < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 40 ) : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ، ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه ( 2 ) فهو ، وإلا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن ( 3 ) .


( * 1 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الوضوء حديث : 1 . ( * 2 ) راجع المسألة : 51 من فصل شرائط الوضوء . ويأتي أيضا في المسألة : 11 من فصل الماء المشكوك من مباحث المياه .

67

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست