responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 590


< فهرس الموضوعات > يشترط في العفو عن النجس احتياجها للبسه للانحصار فيه أو للحاجة إلى لبس جميع ثيابها < / فهرس الموضوعات > لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة .
وإن لم يغسل كل يوم مرة ، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ( 1 ) . ويشترط انحصار ثوبها في واحد ( 2 ) أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ( 3 ) ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ( 4 ) . وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن ( 5 ) .
< فهرس الموضوعات > هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو ؟
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1 ) : الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته

590

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست