نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 590
< فهرس الموضوعات > يشترط في العفو عن النجس احتياجها للبسه للانحصار فيه أو للحاجة إلى لبس جميع ثيابها < / فهرس الموضوعات > لتصلي الظهرين والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفة النجاسة . وإن لم يغسل كل يوم مرة ، فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ( 1 ) . ويشترط انحصار ثوبها في واحد ( 2 ) أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا ( 3 ) ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ( 4 ) . وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن ( 5 ) . < فهرس الموضوعات > هل يلحق بنجاسة ثوب المربية نجاسة بدنها في العفو ؟ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1 ) : الحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته
590
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 590