responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 553


وجبت ( 1 ) . بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل ، وتمكن من غسلة واحدة ، فالأحوط عدم تركها ، لأنها توجب خفة النجاسة ( 2 ) ، إلا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى ، بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > إذا دار الامر بين رفع الحدث بالماء والخبث < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 10 ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن ، تعين رفع الخبث ( 4 ) ، ويتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل . والأولى أن يستعمل في إزالة الخبث أولا ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه .
< فهرس الموضوعات > هل تجب الإعادة على من صلى في النجس اضطرارا ثم تمكن من الطاهر ؟
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 11 ) : إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير ( 5 ) . نعم لو حصل


( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب النجاسات حديث : 12 .

553

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست