يصلي في أحدهما ( 1 ) لا عاريا . والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضا إن أمكن ، وإلا عاريا .
( * 1 ) الوسائل باب : 64 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 2 ) ذكر ذلك في آخر فصل تطهير الثياب والأبدان من النجاسات ، آخر صفحة : 12 .