responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 542


تبين أنه مما لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة ( 1 ) لا يجب فيها الإعادة أو القضاء .
< فهرس الموضوعات > لو نسي نجاسة شئ فلاقاه برطوبة ثم صلى غافلا عن نجاسة بدنه بالملاقاة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 3 ) : لو علم بنجاسة شئ ، فنسي ولاقاه بالرطوبة ، وصلى ، ثم تذكر أنه كان نجسا ، وأن يده تنجست بملاقاته ، فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع ، لا النسيان ، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا ، والنسيان إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه . نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى ، كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > الكلام فيما لو انحصر ثوبه في النجس < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 4 ) : إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ( 3 ) ،

542

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست