نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 540
أمكن التطهير أو التبديل أم لا ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > إذا صلى في النجس ناسيا لنجاسته < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1 ) : ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ( 2 ) . < فهرس الموضوعات > إذا تنجس ثوبه فطهره أو قامت الحجة على تطهيره فصلى فيه ثم تبين بقاء النجاسة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 2 ) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ، ثم صلى فيه ، وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته ، فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع ( 3 ) ، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء . وكذا لو شك في نجاسته ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا ( 4 ) . وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته ( 5 )
540
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 540