responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 514


في ذلك ( 1 ) ، وإن كان الأحوط اللحوق .
< فهرس الموضوعات > إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد مكانين من مسجد وجب تطهيرهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 17 ) : إذا علم اجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من مسجد ، وجب تطهيرهما ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > لا تجب إزالة النجاسة عما يجعله المكلف مصلى له في داره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 18 ) : لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا .
وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد على من عجز عن ازالتها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 19 ) : هل يجب اعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة ؟ الظاهر العدم ( 4 ) إذا كان مما لا يوجب الهتك ، وإلا فهو الأحوط .


( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام المساجد حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أحكام المساجد حديث : 4 .

514

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست