نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 487
فيه التعفير ( 1 ) وإن كان الأحوط ، خصوصا في الفرض الثاني ( 2 ) . وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ( 3 ) ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ( 4 ) . وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول - بناء على نجاسة الغسالة - لا يجب فيه التعدد . < فهرس الموضوعات > الأجسام التي لا تتأثر بالرطوبة لا تتنجس < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 12 ) : قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره ( 5 ) ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا ، كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الإناء لا يتبلل أصلا ، يمكن أن يقال : أنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية . ويحتمل أن تكون رجل الزنبور ، والذباب ، والبق من هذا القبيل . < فهرس الموضوعات > الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 13 ) : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس . فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن
487
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 487