responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 487


فيه التعفير ( 1 ) وإن كان الأحوط ، خصوصا في الفرض الثاني ( 2 ) . وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ( 3 ) ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ( 4 ) . وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول - بناء على نجاسة الغسالة - لا يجب فيه التعدد .
< فهرس الموضوعات > الأجسام التي لا تتأثر بالرطوبة لا تتنجس < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 12 ) : قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره ( 5 ) ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا ، كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الإناء لا يتبلل أصلا ، يمكن أن يقال : أنه لا يتنجس بالملاقاة ولو مع الرطوبة المسرية .
ويحتمل أن تكون رجل الزنبور ، والذباب ، والبق من هذا القبيل .
< فهرس الموضوعات > الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 13 ) : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس .
فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن

487

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست