responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 455


نعم لو ذكرا مستندها ، وعلم عدم صحته ، لم يحكم بالنجاسة ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > يكفي الشهادة بسبب النجاسة وإن لم يعتقد الشاهد أن سبب لها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 5 ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة ، بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما . فلو قالا :
إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة ، كفى عند من يقول بنجاستهما ( 2 ) وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .
< فهرس الموضوعات > حكم اختلاف الشاهدين في سبب النجاسة ، مع تحقيق المعيار في القبول وعدمه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ( 3 ) ، وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال

455

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست