ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ( 1 ) ، ولو في مذهبه . ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له ( 2 )
( * 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 1 .