نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ( 1 ) ، ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت .
( * 1 ) وهي مكاتبة عبد الله بن جعفر إلى أبي محمد ( ع ) المتقدمة في أول المسألة .