responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > الكلام في بعض ما يطهر تبعا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 10 ) : سلب الطهارة والطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره ، إنما يجري في الماء القليل دون الكر فما زاد ، كخزانة الحمام ونحوها ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ( 2 ) ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة . وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته .
( مسألة 12 ) : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها . وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
< فهرس الموضوعات > ما يجري على المحل زائدا على المقدار المعتبر في التطهير طاهر لا يلحقه حكم الغسالة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 13 ) : لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ( 3 ) ، وإن عد تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة . ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
< فهرس الموضوعات > غسالة ما يحتاج إلى التعدد هل يعتبر في التطهير منها التعدد أولا ؟
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 14 ) : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول - مثلا - إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد ( 4 ) ، وإن كان أحوط .

242

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست