وإن كان الأحوط مع وجود غيره ( 1 ) التجنب عنه . وأما المستعمل في الاستنجاء ، ولو من البول ( 2 ) ، فمع الشروط
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 26 من أبواب الجنابة . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المطلق .