نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 192
أو عدمه ، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة ( 1 ) ، بشرط كونها كرا ، وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل ( المزملة ) . ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد ، وكان تحته حوض صغير نجس ، واتصل بالمنبع بمثل ( المزملة ) يطهر ، وكذا لو غسل فيه شئ نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور .
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 ، 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 ، 7 .
192
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 192