responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 192


أو عدمه ، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة ( 1 ) ، بشرط كونها كرا ، وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل ( المزملة ) . ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد ، وكان تحته حوض صغير نجس ، واتصل بالمنبع بمثل ( المزملة ) يطهر ، وكذا لو غسل فيه شئ نجس ، فإنه يطهر مع الاتصال المذكور .


( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 ، 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الماء المطلق حديث : 6 ، 7 .

192

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست