نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 128
ثم تغير بعد مدة ، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > إذا لاقي الماء بعض النجاسة وتغير بسبب المجموع من الملاقي وغيره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 15 ) : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء ( 2 ) وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج ، تنجس ( 3 ) ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء . < فهرس الموضوعات > إذا شك في التغير . أو في استناده إلى الملاقاة ، أو في نجاسة الملاقي بني على الطهارة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 16 ) : إذا شك في التغير وعدمه ، أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة ، أو كونه بالنجاسة أو بطاهر ، لم يحكم بالنجاسة ( 4 ) . < فهرس الموضوعات > إذا استند التغير إلى ملاقاة الطاهر والنجس معا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 17 ) : إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسة ( 5 ) .
( * 1 ) المحقق الشيخ الأنصاري .
128
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم جلد : 1 صفحه : 128