responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 107


يكون أعلم ( 1 ) من في ذلك البلد أو في غيره مما لا حرج في الترافع إليه .
< فهرس الموضوعات > هل يجب على المجتهد اعلام مقلديه لو تبدل رأيه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 69 ) : إذا تبدل رأي المجتهد هل يجب عليه اعلام المقلدين أم لا ؟ فيه تفصيل ( 2 ) ، فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط ، فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة فالأحوط الاعلام ، بل لا يخلو عن قوة .
< فهرس الموضوعات > للعامي إجراء الأصول في الشبهات الموضوعية دون الحكمية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 70 ) : لا يجوز للمقلد اجراء ( 3 ) أصالة البراءة ، أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية . وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها . مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكم في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ، يجوز له اجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الاجراء .
< فهرس الموضوعات > المجتهد غير العادل لا تثبت له وظائف المجتهد وإن كان ثقة في نفسه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 71 ) : المجتهد غير العادل ، أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ( 4 ) وإن كان موثوقا به في فتواه . ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه . وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور

107

نام کتاب : مستمسك العروة نویسنده : السيد محسن الحكيم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست