أصل روي في في عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل عن الص ع في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر فقال ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بقي وان كان اقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما اه < فهرس الموضوعات > الرابعة عشره كل صوم يفرق الاثلثة ايام في كفّارة اليمين < / فهرس الموضوعات > الرابعة عشره كل صوم يفرق الاثلثة ايام في كفّارة اليمين فصل هذا بعينه رواه في في عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد اللَّه بن سنان عن الص ع والمراد انه لا يجب التّتابع في شيء من الصوم الا في مواضع مخصوصه منها ما اشار اليه في الرواية ومنها غير ذلك مما لا يخفى نعم يستحب التتابع في قضاء شهر رمضان لجملة من الروايات وفي رواية على بن جعفر ع عن اخيه ع قال سئلته عمن كان عليه يومان من شهر رمضان كيف يقضيهما قال يفصل بينهما بيوم وان كان اكثر من ذلك فليقضها متوالية اه وفي رواية سليمان لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان انما الصيام الذي لا يفرق صوم كفّارة الظهار وكفّارة الدم وكفّارة اليمين اه ومنه يظهر ان الحصر في الرواية المتقدم اضافي ويمكن ان يكون المراد ان بقية الكفّارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف قاله في ئل < فهرس الموضوعات > الخامسة عشرة يستحب صوم ثلثة ايام من كل شهر < / فهرس الموضوعات > الخامسة عشرة يستحب صوم ثلثة ايام من كل شهر فصل هذا مما ذكره الاصحاب وقد وردت اخبار كثيره في هذا الباب أصل روي ق باسناده عن زراره قال قلت لابي عبد اللَّه ع بما جرت السنة من الصوم فقال ثلثة ايام من كل شهر الخميس في العشر الاوّل والاربعا في العشر الاوسط والخمس في العشر الاخر قال فقلت هذا