responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 144


مما يؤكل لحمه فالصّلوة في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شيء منه جائز اذا علمت انه ذكى وقد ذكاه الذبح وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلوة في كل شيء منه فاسد ذكاه الذبح او لم يذكه اه فصل مواضع دلالة هذه الرواية على القاعدة المذكوره مما لا تكاد يخفى ولكن متنها مشتمل على نوع من الاضطراب ولفظ الزعم المستعمل غالبا في الكذب ومالا حقيقة له من الالفاظ وتذكير الخبر المشتق مع تانيث المبتداء ويمكن دفع الاول بتقدير خبر لقوله ان الصلوة بقرينة ما يذكر بعد فت والثاني بان استعمال الزعم كك غالبا لا ينافى استعماله في القول الحق نادرا قال في ق الزعم مثلثه القول الحق والباطل والكذب ضدّ واكثر ما يق فيما يشك فيه اه نعم روي في في بسنده عن عبد الاعلى قال حدثني ابو عبد اللَّه ع بحديث فقلت له جعلت فداك اليس زعمت لى الساعة كذا وكذا فقال لا فعظم ذلك على فقلت بلي واللَّه زعمت قال لا واللَّه ما زعمته قال فعظم على فقلت بلي واللَّه قد قلت قال نعم قد قلته اما علمت ان كل زعم في القران كذب اه فت والثالث بتاويل الصلوة الى فعلها ونحو ذلك ومثله شائع في كلمات العرب كما لا يخفى على المتتبع فصل يستثنى من هذا الحكم امور منها الخز فان الصلوة فيه صحيحة بالاجماع والنصوص ومنها السنجاب على المشهور بل قيل لا خلاف فيه وعن ق انه من دين الامامية الذي يجب الاقرار به والاخبار به مستفيضة ولكن في بعض الروايات المنع منه ومنها الثعالب والارانب كما في جملة من الاخبار ولكنها

144

نام کتاب : مستقصى مدارك القواعد ومنتهى ضوابط الفوائد نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست