وعن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزه بن حمران عن الص ع قال لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب اه وروي ق مرسلا عن رسول اللَّه ص قال كل شيء يجتبر فسؤره ولعابه حلال اه وقد تقدم فصل المشهور بين المتأخرين نجاسة عرق الجنب من الحرام ولم اجد عليها دليلا يعتد به في المقام وقد بسطنا الكلام في طهارته في منتقد المنافع شرح المختصر النافع < فهرس الموضوعات > تتمة < / فهرس الموضوعات > تتمة روى في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن هشام بن سالم عن الص ع قال لا تأكل لحوم الجلاله وان اصابك من عرقها فاغسله اه وبمعناه رواية البختري ولكنها في الابل الجلالة وظاهرهما نجاسة عرق الجلالة كما عن جماعة عن القدماء والاكثرون على طهارته للاصل وقد حملوا الروايتين على الاستحباب وفيه نظر اذ لا معارض لهما في هذا الباب اللهم الا ان نمنع من دلالتهما على النجاسة وهو بعيد عن الثواب < فهرس الموضوعات > الرابعة كل حيوان طاهر الا الكلب والخنزير والكافر < / فهرس الموضوعات > الرابعة كل حيوان طاهر الا الكلب والخنزير والكافر فصل هذا الحكم هو المشهور بين علمائنا المدلول عليه باخبار مستفيضة متكاثره قد تقدم بعضها وفي اصحابنا من ظاهره الحكم بنجاسة الثعلب والارنب والفارة بل سائر السباع وصرح في ف بان المسوخ كلها نجسة وعن الاقتصاد استثناء الطير وهنا اقوال اخر كلها ضعيفة وان دل على جملة منها بعض الاخبار وهو محمول على ما لا ينافي ما تقدم فصل ربما يستثنى من الكلية المشار اليها ولد الزنا ايضا وهو مذهب عدة من قدمائنا كالصدوق والمرتضى وابن ادريس بل من بعض الاصحاب دعوى الاجماع عليه