نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 92
ولما لم يكن الأمر كذلك ظهر لنا وهن أخبارها المسقط لاعتبارها . خامسها : أنه لو فرض صحتها لوجب أن تكون منسوخة بآية المائدة لأنها آخر سورة نزلت ، وبها أكمل الله الدين وأتم النعمة ورضي الإسلام دينا فواجبها واجب إلى يوم القيامة ، وحرامها حرام إلى يوم القيامة كما نصت عليه أم المؤمنين عائشة وقد قالت لجبير بن نفير - إذ حج فزارها - يا جبير تقرأ المائدة ؟ قال نعم . قالت : أما أنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه [1] . لكن الجمهور يتشبثون في بقاء حكم المسح على الخفين بعد نزولها بحديث جرير : إذ بال فتوضأ فمسح على خفيه . فقيل له : تفعل هذا ؟ قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله بال ثم توضأ فمسح على خفيه . رواه مسلم وروى أن هذا الحديث كان يعجبهم وعلل ذلك بأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة [2] . قلت : بل أسلم قبل نزول المائدة بدليل حضوره حجة الوداع مع رسول
[1] أخرجه الحاكم في أول تفسير سورة المائدة ص 314 من الجزء الثاني من المستدرك ، ثم أخرج نحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقال بعد إيراد كل من الحديثين : هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقد أورده الذهبي في تلخيصه مرمزا إلى صحته على شرط الشيخين . [2] قال النووي في تعليقه على هذا الكلام : معناه أن الله تعالى قال في سورة المائدة : فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين . فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حديثه يعمل به ، إلى آخر كلامه . قلت : من أين لنا العلم بتأخره وقد بينا في الأصل تأخر المائدة .
92
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 92