responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : مسائل فقهية ( عدد الصفحات : 110)


ثالثها : إجماع أئمة العترة الطاهرة ( علي وبنيه الأوصياء ) على القول بعدم جواز المسح على كل حائل سواء في ذلك الخف والجورب والحذاء وغيرها من سائر الأجناس والأنواع [1] وأخبارهم صريحة بالمعارضة لأخبار الجمهور [2] الدالة على الجواز ، والقاعدة المسلمة في الأخبار المتعارضة تقديم ما وافق منها كتاب الله عز وجل هذا إذا تكافأت سندا ودلالة . وأنى يكافأ ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وأعدال كتاب الله تعالى وسفن نجاة الأمة وباب حطتها وأمانها من الاختلاف .
رابعها : أنها لو كانت حقا لتواترت في كل عصر ومصر لأن الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة - كما قلنا سابقا - عامة لرجال الأمة ونسائها ، وهي حاجة لهم ماسة في كل يوم وليلة من أوقات حضرهم وسفرهم ، فلو كانت غير المسح المدلول عليه بالآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده ، ولكان مسلما بينهم في كل خلف ولا سيما مع مجيئه عبادة محضة غير معقولة المعنى [3] غريبة في باب العبادات تستوجب الشهرة بغرابتها .



[1] روى إجماعهم ( ع ) على هذا غير واحد من أعلام الإمامية أحدهم الإمام السيد علي الطباطبائي في كتابه البرهان القاطع ، وأعلام الإمامية يدينون الله متقربين إليه بالعمل على ما يقتضيه مذهب أئمة أهل البيت في الفروع والأصول منذ عهدهم عليهم السلام إلى يومنا فهم أعرف الناس بفقههم وحديثهم وسرهم وعلانيتهم .
[2] أخبارهم المعارضة لأخبار الجمهور في هذه المسألة كثيرة حتى قال الإمام الطباطبائي في برهانه القاطع حيث ذكرها : ولا يبعد تواترها .
[3] لكن الإمام أبا حنيفة يرى أن الوضوء من الواجبات التوصلية لا تتوقف صحته على نية كغسل الثوب المتنجس وهذا الرأي في المسح على الخفين في الخصوص كما ترى .

91

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست