responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 89


ذهب إلى أن ذلك مؤقت بوقت خاص للحاضر ووقت آخر للمسافر [1] ولهم هنا اختلاف في وصف السفر واختلاف في مسافته .
وأما شرط المسح على الخفين فهو أن تكون الرجلان طاهرتين عند لبس الخفين بطهر الوضوء وهذا الشرط قال به أكثرهم ، لكن روي عن مالك عدم اشتراطه [2] واختلفوا في هذا الباب فيمن غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم وضوءه هل يكتفي بما كان منه من غسل رجليه قبل لبسهما أم لا بد من المسح عليهما ؟ فهنا قولان [3] وأما النواقض المختلف فيها فمنها نزع الخف . فقد قال قوم ببقاء طهارته إذا نزع خفيه ، حتى يحدث حدثا ينقض الوضوء وليس عليه غسل رجليه [4] ، وقال بعضهم بانتقاض طهارته بمجرد نزع خفيه [5] وقال آخرون ببقاء طهارته إن غسل قدميه بعد نزع الخفين ، أما إذا صلى ولم يغسلهما أعاد الصلاة بعد غسلهما [6] إلى غير ذلك من أقول لهم مختلفة ومذاهب تتعلق بالمسح على الخفين متباينة لسنا الآن في صدد تفصيلها .
والذي عليه الإمامية خلفا عن سلف - تبعا لأئمة العترة الطاهرة - عدم جواز المسح على الخفين ، سواء أكان ذلك في الحضر أم في السفر ،



[1] هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي .
[2] ذكر ذلك ابن لبانة في المنتخب وقد روي عن ابن القاسم عن مالك .
[3] فممن قال بالاكتفاء أبو حنيفة وممن قال بعدمه الشافعي .
[4] وممن قال بهذا القول داود وابن ليلى .
[5] هذا رأي الحسن بن حي .
[6] فممن قال بذلك الشافعي وبكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة قالت طائفة من فقهاء التابعين .

89

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست