نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 88
مسح أعلى الخف وإن مسح أسفله مستحب [1] وقال بأن الواجب مسح ظهورها وبطونها [2] وقائل ثالث بأن الواجب مسح الظهور دون البطون فإن مسح البطون لا واجب ولا مستحب [3] . ورب قائل بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيهما مسح كان واجبا [4] . وأما نوع المحل فإن القائلين بالمسح على الخفين اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه قوم ومنعه آخرون [5] . وأما صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف المخرق فمنهم من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمى خفا وأن تفاحش خرقه [6] ومنهم من منع أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو يسيرا [7] ومنهم من أجاز المسح عليه بشرط أن يكون الخرق يسيرا [8] . وأما التوقيت فقد اختلفوا فيه ، فمنهم من ذهب إلى أنه غير مؤقت وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة [9] ومنهم من
[1] هذا رأي الشافعي . [2] هذا مذهب ابن نافع . [3] هذا مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة آخرين . [4] هذا رأي أشهب . [5] أجازه سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ومنعه أبو حنيفة والشافعي وآخرون . [6] هذا مروي عن سفيان . [7] هذا أحد قولي الشافعي في المسألة . [8] هذا مروي عن مالك وأصحابه وحدد الخرق أبو حنيفة بأن يكون أقل من ثلاثة أصابع . [9] هذا مروي عن مالك .
88
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 88