responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 88


مسح أعلى الخف وإن مسح أسفله مستحب [1] وقال بأن الواجب مسح ظهورها وبطونها [2] وقائل ثالث بأن الواجب مسح الظهور دون البطون فإن مسح البطون لا واجب ولا مستحب [3] . ورب قائل بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيهما مسح كان واجبا [4] .
وأما نوع المحل فإن القائلين بالمسح على الخفين اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه قوم ومنعه آخرون [5] .
وأما صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف المخرق فمنهم من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمى خفا وأن تفاحش خرقه [6] ومنهم من منع أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو يسيرا [7] ومنهم من أجاز المسح عليه بشرط أن يكون الخرق يسيرا [8] .
وأما التوقيت فقد اختلفوا فيه ، فمنهم من ذهب إلى أنه غير مؤقت وأن لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة [9] ومنهم من



[1] هذا رأي الشافعي .
[2] هذا مذهب ابن نافع .
[3] هذا مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة آخرين .
[4] هذا رأي أشهب .
[5] أجازه سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ومنعه أبو حنيفة والشافعي وآخرون .
[6] هذا مروي عن سفيان .
[7] هذا أحد قولي الشافعي في المسألة .
[8] هذا مروي عن مالك وأصحابه وحدد الخرق أبو حنيفة بأن يكون أقل من ثلاثة أصابع .
[9] هذا مروي عن مالك .

88

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست