responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 80


الكتاب والسنة عبد الله بن عباس إذ كان يحتج للمسح فيقول : [1] افترض الله غسلتين ومسحتين ، ألا ترى أنه ذكر التيمم فجعل مكان الغسلتين مسحتين وترك المسحتين .
وكان يقول [2] : الوضوء غسلتان ومسحتان [3] ولما بلغه أن الربيع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية تزعم أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ عندها فغسل رجليه ، أتاها يسألها عن ذلك وحين حدثته به قال - غير مصدق بل منكرا ومحتجا - أن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح [4] .
ثانيها : إنها لو كانت حقا لأربت على التواتر ، لأن الحاجة إلى معرفة طهارة الأرجل في الوضوء حاجة عامة لرجال الأمة ونسائها ، أحرارها ومماليكها ، وهي حاجة لهم ماسة في كل يوم وليلة فلو كانت غير المسح المدلول عليه بحكم الآية لعلمه المكلفون في عهد النبوة وبعده ، ولكان مسلما بينهم ، ولتواترت أخباره عن النبي صلى الله عليه وآله في كل عصر ومصر . فلا يبقى مجال لإنكاره ولا للريب فيه . ولما لم يكن الأمر كذلك ، ظهر لنا الوهن المسقط لتلك الأخبار عن درجة الاعتبار .
ثالثها : إن الأخبار في نوع طهارة القدمين متعارضة ، بعضها يقتضي



[1] كما في صفحة 103 من الجزء الخامس من كنز العمال وهو الحديث 2213 .
[2] كما في ص 103 من الجزء الخامس ، من الكنز وهذا هو الحديث 2211 .
[3] ومنه أخذ الإمام الشريف بحر العلوم في منظومته الفقهية ( درة النجف ) إذ يقول : إن الوضوء غسلتان عندنا * ومسحتان والكتاب معنا - فالغسل للوجه ولليدين * والمسح للرأس وللرجلين -
[4] أخرجه ابن ماجة فيما جاء في غسل القدمين من سننه وغير واحد من أصحاب المسانيد .

80

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست