responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 79


وهذا لو صح لاقتضى المسح إذ لم ينكره صلى الله عليه وآله عليهم بل أقرهم عليه كما ترى وإنما أنكر عليهم قذارة أعقابهم ، ولا غرو فإن فيهم أعرابا حفاة جهلة بوالين على أعقابهم ولا سيما في السفر فتوعدهم بالنار لئلا يدخلوا في الصلاة بتلك الأعقاب المتنجسة .
ومنها ما هو دال على الغسل كحديث حمران مولى عثمان بن عفان .
إذ قال : رأيت عثمان وقد أفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر . . . . . الحديث ، [1] وقد جاء فيه ثم غسل كل رجل ثلاثا . ثم قال : رأيت النبي صلى الله عليه وآله يتوضأ نحو وضوئي ، ومثله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وقد قيل له :
توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه . . .
الحديث [2] وفي آخره ثم غسل رجليه إلى الكعبين . ثم قال : هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غير ذلك من أخبار جاءت في هذا المعنى . وفيها نظر من وجوه :
أحدها : أنها جاءت مخالفة الكتاب الله عز وجل ولما أجمعت عليه أئمة العترة الطاهرة [3] والكتاب والعترة ثقلا رسول الله صلى الله عليه وآله لن يفترقا أبدا ولن تضل الأمة ما إن تمسكت بهما فليضرب بكل ما خالفهما عرض الجدار .
وحسبك في إنكار الغسل ووهن أخباره ما كان من حبر الأمة وعيبة



[1] أخرجه البخاري .
[2] أخرجه مسلم .
[3] أجمعوا عليهم السلام على وجوب المسح وتلك نصوصهم في وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة وفي سائر المؤلفات في فقههم وحديثهم .

79

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست