responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 70


في صحيحيهما واللفظ للبخاري [1] عن عبد الله بن مسعود قال : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لنا شئ ، فقلنا : ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين ، ثم قرأ علينا : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين " . وأنت تعلم ما في تلاوة الآية من الانكار الشديد على تحريمها كما صرح به شارحو الصحيحين .
وأنكر عليه عمران بن حصين فيما استفاض عنه ، وقد نقل الرازي [2] عنه أنه قال : أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء - قال الرازي - :
يريد عمر .
وأخرج البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء .
وأخرج أحمد في مسنده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله وعملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آية بنسخها ولم ينه عنها النبي حتى مات .
وأمر المأمون أيام خلافته أن ينادي بتحليل المتعة فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء فوجداه يستاك ويقول - فيما نقله ابن خلكان - [3] وهو متغيظ : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهد أبي بكر وأنا أنهى



[1] في الصفحة الثانية أو الثالثة من كتاب النكاح فراجع .
[2] أثناء بحثه عن حكم متعة النساء حول آيتها من تفسيره الكبير .
[3] في ترجمة القاضي يحيى بن أكثم .

70

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست