responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : مسائل فقهية ( عدد الصفحات : 110)


الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فالتقصير واجب في السفر كوجوب التمام في الحضر ، قالا : قلنا أنه قال : لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ، ولم يقل قصروا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام ؟
قال أوليس قال تعالى في الصفا والمروة : فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ألا ترى أن الطواف واجب مفترض لأن الله تعالى ذكره في كتابه ، وصنعه نبيه ؟ وكذا التقصير في السفر شئ صنعه رسول الله وذكره الله في الكتاب . قالا : قلنا فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟
قال : أن كانت قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ( قال عليه السلام ) : والصلاة في السفر كل فريضة ركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلاث ركعات .
قال الإمام الطبرسي بعد إيراد هذا الخبر : وفي هذا دلالة على أن فرض المسافر مخالف لفرض المقيم ( قال ) وقد أجمعت الطائفة على ذلك ، وأجمعت على أنه ليس بقصر ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : فرض المسافر ركعتان غير قصر ، انتهى ما قلناه عن مجمع البيان .
وفي الكشاف حول آية التقصير ، قال : وعند أبي حنيفة القصر في السفر عزيمة غير رخصة لا يجوز غيره ( قال ) وعن عمر بن الخطاب صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم [1] .



[1] إذا كانت صلاة السفر ركعتين وكانت بالركعتين تماما غير قصر وكان ذلك كله على لسان نبينا بشهادة عمر فكيف يصح أن تكون رباعية ؟ وهل تصح العبادة إذا وقعت على خلاف ما شرعها الله عز وجل .

51

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست