نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 50
فرضت عليه ، كما لا تصح من الحاضر إلا أن تكون أربعا كما فرضت عليه لأن صحة العبادة إنما هي مطابقتها للأمر . وفي صحيح مسلم أيضا بالإسناد إلى موسى بن سلمة الهذلي . قال : سألت ابن عباس كيف أصلي بمكة - مسافرا - ؟ فقال : ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله . فأرسل الجواب بكونها ركعتين وكونها سنة أبي القاسم إرسال المسلمات وهذا من الظهور بتعيين القصر بمثابة لا تخفى على أهل العرف . وأخرج مسلم أيضا في صحيحه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة : أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر ؟ قال : إنها تأولت كتأول عثمان . وفي صحيح مسلم عن عائشة من طريق آخر قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى . قلت : من البديهي إذا كان هذا صحيحا أن لا تصح من المسافر رباعية إذ لم يتوجه إليه من الشارع أمر بها ، وإنما أمر من أول الأمر بأدائها ركعتين وأقرها الله على ذلك فلو أداها المسافر أربعا كان مبتدعا ، كما لو أدى فريضة الصبح أربعا ، وكما لو أدى الحاضر فرائضه الرباعيات مثنى مثنى مثنى . ومن نصوص أئمة الهدى ما صح عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم إذ سألا الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام فقالا له : ما تقول في الصلاة في السفر ؟ كيف هي ، وكم هي ؟ قال : أن الله سبحانه يقول : وإذا ضربتم في
50
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين جلد : 1 صفحه : 50