responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 50


فرضت عليه ، كما لا تصح من الحاضر إلا أن تكون أربعا كما فرضت عليه لأن صحة العبادة إنما هي مطابقتها للأمر .
وفي صحيح مسلم أيضا بالإسناد إلى موسى بن سلمة الهذلي . قال :
سألت ابن عباس كيف أصلي بمكة - مسافرا - ؟ فقال : ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله .
فأرسل الجواب بكونها ركعتين وكونها سنة أبي القاسم إرسال المسلمات وهذا من الظهور بتعيين القصر بمثابة لا تخفى على أهل العرف .
وأخرج مسلم أيضا في صحيحه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة : أن الصلاة فرضت أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر . قال الزهري : فقلت لعروة : ما بال عائشة تتم في السفر ؟ قال : إنها تأولت كتأول عثمان .
وفي صحيح مسلم عن عائشة من طريق آخر قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ثم أتمها في الحضر فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى .
قلت : من البديهي إذا كان هذا صحيحا أن لا تصح من المسافر رباعية إذ لم يتوجه إليه من الشارع أمر بها ، وإنما أمر من أول الأمر بأدائها ركعتين وأقرها الله على ذلك فلو أداها المسافر أربعا كان مبتدعا ، كما لو أدى فريضة الصبح أربعا ، وكما لو أدى الحاضر فرائضه الرباعيات مثنى مثنى مثنى .
ومن نصوص أئمة الهدى ما صح عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم إذ سألا الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام فقالا له : ما تقول في الصلاة في السفر ؟ كيف هي ، وكم هي ؟ قال : أن الله سبحانه يقول : وإذا ضربتم في

50

نام کتاب : مسائل فقهية نویسنده : السيد شرف الدين    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست