نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 68
فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم ، فما شابه دم الحيض فهو حيض ، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة ، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة . فإن كان لونا واحدة ، أو لم يحصل فيه شرطا [ شريطتا ] التمييز ، رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن .