نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 67
وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جرح فهو استحاضة . وكذا كل ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة ، أو يزيد عن أكثر أيام النفاس ، أو يكون مع الحمل على الأظهر ، أو مع اليأس ، أو قبل البلوغ . وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممن تحيض ، فقد امتزج حيضها بطهرها . فهي إما مبتدئة ، وإما ذات عادة مستقرة ، أو مضطربة .