نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 65
إسم الكتاب : مسالك الأفهام ( عدد الصفحات : 552)
السادس : لا يصح طلاقها ، إذا كانت مدخولا بها ، وزوجها حاضر معها . السابع : إذا طهرت وجب عليها الغسل . وكيفيته مثل غسل الجنابة ، لكن لا بد معه من الوضوء قبله أو بعده ، وقضاء الصوم دون الصلاة .
( 1 ) الكافي 3 : 104 باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . ( 2 ) الكافي 1 : 57 ح 15 ، المحاسن : 214 ح 97 ، الوسائل 7 : 23 ب " 3 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 . ( 3 ) الكافي 3 : 104 ح 2 ، التهذيب 1 : 160 ح 458 وفي 4 : 267 ح 807 ، الوسائل 7 : 23 ب " 3 " من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 5 .
65
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 65