نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 64
الخامس : يحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر ، ويجوز له الاستماع بما عدا القبل . فإن وطأ عامدا عالما [ بالتحريم ] وجبت عليه الكفارة ، وقيل : لا تجب ، والأول أحوط . والكفارة في أوله دينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار . ولو تكرر منه الوطئ في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل تتكرر ، والأول أقوى وإن اختلفت تكررت .