responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 62


وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا .
الرابعة : إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، بل الغسل على كراهية .
الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ، وجب عليها القضاء . وإن كان قبل ذلك لم يجب . وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة ، وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء .
وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء :
الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن . ويكره حمل المصحف ولمس هامشه . ولو تطهرت لم يرتفع حدثها .


( 1 ) هكذا وردت في النسخ وإن كان الظاهر تأنيث الضميرين لعودهما إلى المرأة أو الأيام .

62

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست