نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 62
وإن تجاوز كان ما أتت به مجزيا . الرابعة : إذا طهرت ، جاز لزوجها وطؤها ، بل الغسل على كراهية . الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ، وجب عليها القضاء . وإن كان قبل ذلك لم يجب . وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة ، وجب عليها الأداء ومع الإخلال القضاء . وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء : الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن . ويكره حمل المصحف ولمس هامشه . ولو تطهرت لم يرتفع حدثها .
( 1 ) هكذا وردت في النسخ وإن كان الظاهر تأنيث الضميرين لعودهما إلى المرأة أو الأيام .
62
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 62