نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 61
تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته ، كان الأول حيضا منفردا ، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا . الثالثة : لو انقطع لدون عشرة ، فعليها الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقية اغتسلت ، وإن كانت متلطخة صبرت المبتدئة حتى تنقى أو تمضي لها عشرة أيام . وذات العادة تغتسل بعد يوم أو يومين من عادتها ، فإن استمر إلى العاشر وانقطع قضت ما فعلته من صوم .