responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 58


وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا . وتيأس المرأة ببلوغ ستين ، وقيل : في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة .
وكل دم رأته المرأة دون الثلاثة فليس بحيض ، مبتدئة كانت أو ذات عادة . وما تراه من الثلاثة إلى العشرة ، فما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض [ سواء ] تجانس أو اختلف .


( 1 ) الكافي 3 : 107 ح 3 ، الفقيه 1 : 51 ح 198 ، التهذيب 1 : 397 ج 1236 ، الوسائل 2 : 580 ب " 31 " من أبواب الحيض ح 2 . ( 2 ) نقله عنه الشهيد في الذكرى : 28 ، قال في المقنعة : 532 باب عدد النساء : وقد روي أن القرشية والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة فإن ثبت ذلك فعليها العدة حتى تجاوز الستين . ( 3 ) المعتبر 1 : 200 . ( 4 ) الصحاح 3 : 1162 مادة " نبط " وفيه " نبيط " راجع النهاية لابن الأثير 5 : 9 .

58

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست