نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 57
وكذا قيل فيما يخرج من الجانب الأيمن . وأقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر . وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة ؟ الأظهر الأول .
( 1 ) لم نعثر عليها بهذا اللفظ ولكن وردت بهذا المضمون في الوسائل 15 : 409 ب " 3 " من أبواب العدد ح 5 . ( 2 ) الراوية في التهذيب 1 : 385 ح 1185 موافق لما في الشرائع وفي الكافي 3 : 94 ح 3 مخالف له . راجع الوسائل 2 : 561 ب " 16 " من أبواب الحيض ح 1 ، 2 .
57
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 57