responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 445

إسم الكتاب : مسالك الأفهام ( عدد الصفحات : 552)


ويستحب للفقير إخراجها ، وأقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به . ومع الشروط يخرجها عن نفسه ، وعن جميع من يعوله فرضا أو نفلا ، من زوجة وولد وما شاكلهما ، وضيف وما شابهه ، صغيرا كان أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا .
والنية معتبرة في أدائها ، فلا يصح إخراجها من الكافر ، وإن وجبت عليه . ولو أسلم سقطت عنه .


( 1 ) الكافي 4 : 172 ح 10 ، الفقيه 2 : 115 ح 496 ، التهذيب 4 : 74 ح 209 ، الاستبصار 2 : 42 ح 133 ، الوسائل 6 : 225 ب " 3 " من أبواب زكاة الفطرة ح 3 . ( 2 ) السرائر 1 : 466 . ( 3 ) انظر معجم مقاييس اللغة 3 : 381 ، النهاية لابن الأثير 3 : 109 .

445

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست