responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 443



( 1 ) الروم : 30 . ( 2 ) الكافي 4 : 174 ح 21 ، الفقيه 2 : 118 ح 508 ، علل الشرائع : 389 ب " 127 " ح 1 ، الوسائل 6 : 228 ب " 5 " من أبواب زكاة الفطرة ح 5 وفي جميعها يروي إسحاق بن عمار عن معتب . ( 3 ) في " م " ( الصوم ) . ( 4 ) الفقيه 2 : 119 ح 515 - عن أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل قد بدأ بها قبل الصلاة قال : " قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى " . راجع التهذيب 2 : 159 ح 625 ، الاستبصار 1 : 343 ح 129 ، المقنعة : 264 ، الوسائل 6 : 221 ب " 1 " من أبواب زكاة الفطرة ح 5 . الآية في سورة الأعلى 15 - 16 .

443

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست