نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 426
ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه . ولو فرقها المالك والحال هذه ، قيل : لا يجزي وإن أثم ، والأول أشبه . وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج . ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات . ويجب دفعها إليه عند المطالبة . ولو قال المالك : أخرجت ما وجب علي ، قبل قوله ، ولا يكلف بينة ولا يمينا . ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بأن الإمام ، فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي .