responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 426


ولو طلبها الإمام وجب صرفها إليه . ولو فرقها المالك والحال هذه ، قيل : لا يجزي وإن أثم ، والأول أشبه . وولي الطفل كالمالك في ولاية الإخراج .
ويجب على الإمام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات . ويجب دفعها إليه عند المطالبة . ولو قال المالك : أخرجت ما وجب علي ، قبل قوله ، ولا يكلف بينة ولا يمينا .
ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بأن الإمام ، فإذا أذن له جاز أن يأخذ نصيبه ثم يفرق الباقي .


( 1 ) الكافي 3 : 501 ح 16 ، التهذيب 4 : 104 ح 297 ، الوسائل 6 : 215 ب " 54 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) البقرة : 271 . ( 3 ) التذكرة 1 : 241 .

426

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست