نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 424
نفقته الأصلية ، مما يحتاج إليه في سفره كالحمولة . الوصف الرابع : أن لا يكون هاشميا . فلو كان كذلك ، لم تحل له زكاة غيره ، ويحل له زكاة مثله في النسب . ولو لم يتمكن الهاشمي من كفايته من الخمس ، جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي ، وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة . ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره . والذين يحرم
424
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 424