responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 423


وقد اعتبرها كثير . واعتبر آخرون ، مجانبة الكبائر كالخمر والزنا ، دون الصغائر وإن دخل بها في جملة الفساق ، والأول أحوط .
الوصف الثالث : ألا يكون ممن تجب نفقته على المالك ، كالأبوين وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة ، والمملوك . ويجوز دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربوا ، كالأخ والعم .
ولو كان من تجب نفقته عاملا ، جاز أن يأخذ من الزكاة ، وكذا الغازي ، والغارم ، والمكاتب ، وابن السبيل ، لكن يأخذ هذا ما زاد عن


( 1 ) غاية المراد : 42 . ولكن فيه ملازمة التقوى والمروة . ( 2 ) الإنتصار : 82 .

423

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست