نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 411
وهو مستحق ، جاز صرفها إليه على وجه الصلة . ولو دفعها إليه على أنه فقير ، فبان غنيا ، ارتجعت مع التمكن . وإن تعذر كانت ثابتة في ذمة الآخذ ، ولا يلزم الدافع ضمانها ، سواء كان الدافع المالك ، أو الإمام ، أو الساعي . وكذا لو بان أن المدفوع إليه كافر ، أو فاسق ، أو ممن تجب عليه نفقته ، أو هاشمي ، وكان الدافع من غير قبيله .
411
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 411