responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 409


ومنهم من فرق بينهما في الآية ، والأول أشبه . ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها ، لأنه كالغني . وكذا ذو الصنعة .
ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها ، وقيل : يعطى ما يتم به كفايته .
وليس ذلك شرطا . ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلثمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين ، اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني .


( 1 ) المختصر النافع : 58 . ( 2 ) التوبة : 60 . ( 3 ) المبسوط 1 : 246 . ( 4 ) نهاية الأحكام 2 : 379 . ( 5 ) المجادلة : 4 . ( 6 ) انظر الصحاح 2 : 782 . ( 7 ) الكافي 3 : 501 ح 16 و 18 ، التهذيب 4 : 104 ح 297 ، الوسائل 6 : 144 ب " 1 " من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 ، 3 .

409

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست