نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 409
ومنهم من فرق بينهما في الآية ، والأول أشبه . ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها ، لأنه كالغني . وكذا ذو الصنعة . ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها ، وقيل : يعطى ما يتم به كفايته . وليس ذلك شرطا . ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلثمائة ، وتحرم على صاحب الخمسين ، اعتبارا بعجز الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني .