نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 404
الثالثة : لو عارض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة ، سقط وجوب المالية والتجارة ، واستأنف الحول فيهما ، وقيل : بل يثبت زكاة المال مع تمام الحول دون التجارة ، لأن اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك ، والأول أشبه .
( 1 ) الوارد في نسخ الشرائع المطبوعة " عاوض " وفيما لدينا من نسخ المسالك المخطوطة " عارض " كما ورد في الشرح المعارضة وكأنه بمعنى المقابلة . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 186 . ( 3 ) المبسوط 1 : 223 .
404
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 404