نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 403
تفريع إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر ، تعلقت بها الزكاة ، لحصول ما يسمى نصابا . الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان . ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة ، [ وقيل : تجتمع الزكاتان ، هذه وجوبا ، وهذه استحبابا ] .
( 1 ) الفردوس بمأثور الخطاب 5 : 160 ح 7814 . ( 2 ) يلاحظ أن العبارة المنقولة هنا مغايرة لما في المتن .
403
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 403