responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 39


رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين . ويجوز منكوسا . وليس بين الرجلين ترتيب . وإذا قطع بعض موضع المسح ، مسح على ما بقي ، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم .
ويجب المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره ، إلا للتقية أو الضرورة ، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ، وقيل : لا تجب إلا لحدث ، والأول أحوط .
مسائل ثمان :
الأولى : الترتيب واجب في الوضوء ، [ يبدأ غسل ] الوجه قبل اليمنى ، واليسرى بعدها ، ومسح الرأس ثالثا ، والرجلين أخيرا ، فلو


( 1 ) لم نجد في المقام نصا يدل على الفارق .

39

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست