نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 39
رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبتا القدمين . ويجوز منكوسا . وليس بين الرجلين ترتيب . وإذا قطع بعض موضع المسح ، مسح على ما بقي ، فإن قطع من الكعب سقط المسح على القدم . ويجب المسح على بشرة القدم ، ولا يجوز على حائل من خف أو غيره ، إلا للتقية أو الضرورة ، وإذا زال السبب أعاد الطهارة على قول ، وقيل : لا تجب إلا لحدث ، والأول أحوط . مسائل ثمان : الأولى : الترتيب واجب في الوضوء ، [ يبدأ غسل ] الوجه قبل اليمنى ، واليسرى بعدها ، ومسح الرأس ثالثا ، والرجلين أخيرا ، فلو
( 1 ) لم نجد في المقام نصا يدل على الفارق .
39
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 39