نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 38
والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا . ويختص المسح بمقدم الرأس . ويجب أن يكون بنداوة الوضوء . ولا يجوز استئناف ماء جديد له . ولو جف ما على يده ، أخذ من لحيته وأشفار عينيه . فإن لم يبق نداوة ، استأنف . والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه . ولو غسل موضع المسح لم يجز . ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة . ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجز . وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها ، مما يستر موضع المسح . الفرض الخامس : مسح الرجلين . ويجب مسح القدمين من
( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في نسخة " ج " المعتمدة وموجودة في سائر النسخ .
38
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 38