responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 38


والمندوب مقدار ثلاث أصابع عرضا . ويختص المسح بمقدم الرأس . ويجب أن يكون بنداوة الوضوء . ولا يجوز استئناف ماء جديد له .
ولو جف ما على يده ، أخذ من لحيته وأشفار عينيه . فإن لم يبق نداوة ، استأنف .
والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه . ولو غسل موضع المسح لم يجز . ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدم وعلى البشرة . ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجز . وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها ، مما يستر موضع المسح .
الفرض الخامس : مسح الرجلين . ويجب مسح القدمين من


( 1 ) ما بين المعقوفتين ليس في نسخة " ج " المعتمدة وموجودة في سائر النسخ .

38

نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست