نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 363
الذهب ، والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك . وتستحب في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله . وفي مال التجارة قولان : أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصح ، وفي الخيل الإناث .
( 1 ) الصحاح 3 : 1049 مادة " فصص " ، النهاية 3 : 451 مادة " فصفص " .
363
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 363