نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 362
ولا الضال ، ولا المال المفقود ، فإن مضى عليه سنون وعاد ، زكاه لسنته استحبابا ، ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه ، ولا الدين حتى يقبضه ، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه ، قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط . < فهرس الموضوعات > الزكاة على الكافر < / فهرس الموضوعات > والكافر تجب عليه الزكاة ، لكن لا يصح منه أداؤها ، فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل . والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن . ولو تمكن وفرط ضمن . والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي ، مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي . النظر الثاني في بيان ما تجب فيه ، وما تستحب < فهرس الموضوعات > ما تجب فيه وما تستحب ما تجب فيه وما تستحب إجمالا < / فهرس الموضوعات > تجب الزكاة في الأنعام الثلاث : الإبل ، والبقر ، والغنم ، وفي
( 1 ) اعتبرت قدرة المستعير لا المعير فلو أخر المستعير التخليص مع قدرته عليه لم تجب الزكاة . " خ ل من ك " .
362
نام کتاب : مسالك الأفهام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 362