ولو كان إمام الأصل قطعها واستأنف معه .الثامنة : إذا فاته مع الإمام شئ صلى ما يدركه وجعله أول صلاته ،
( 1 ) الكافي 3 : 379 ح 3 ، التهذيب 3 : 274 ح 792 ، الوسائل 5 : 458 ب " 56 " من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 2 ) النهاية : 118 . ( 3 ) سنن النسائي 2 : 114 - 115 ، سنن البيهقي 2 : 297 . ( 4 ) الجمعة : 10 . ( 5 ) الوسائل 5 : 444 ب " 47 " من أبواب صلاة الجماعة .